٢٩٤٥ ـ وروى عنه عليهالسلام أنه قال : « من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه ، قال : ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة » (١).
٢٩٤٦ ـ وروى علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه (٢) ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة عن الحج ، فإذا تمتع بها إلى الحج سقط عنه فرضه. يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد ابن موسى الرازي إلى الرجل « سأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » واما ما رواه محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس عمن رواه قال : « ليس طواف النساء الا على الحاج » فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهمالسلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها لأنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام الدلالة على فسادها.
(١) ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة محمول على الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب. والحزورة ـ كقسورة ـ موضع بمكة عند باب الحناطين بين الصفا والمروة.
(٢) المنع فيه من الاتيان بالعمرة التي للافساد في الشهر الأول لا ينافي ما يجيئ من تجويز الاتيان بالعمرة بعد مضى عشرة أيام من العمرة الأولى لان ذلك لعل بطريق الاستحباب أو بخصوص صورة الافساد.