١٦٠٨ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ليس في الأكيلة ولا في الربى ـ التي تربى اثنتين ـ (١) ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ».
١٦٠٩ ـ وفي رواية سماعة (٢) قال : « لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والد ، ولا الكبش الفحل » (٣).
١٦١٠ ـ وسأله إسحاق بن عمار « عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : إذا أجذع » (٤).
__________________
(١) الأكيلة بمعنى الأكولة وهي الشاة التي تسمن وتعد للاكل ، وقيل هي الخصي و الهرمة العاقر من الغنم كما في النهاية. والربى ـ بضم الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة ـ هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ، وقيل هي الشاة القريبة العهد للولادة وهو قول الجوهري في الصحاح ، وشاة اللبن هي المعدة للشرب من لبنها. والظاهر أنها مثل الأكولة وذلك لأنها تكون في الأغلب معلوفة وقد أفردت عن الشياه إلى البيت. وقال سلطان العلماء : ظاهر الرواية أنه لا بعد المذكورات في النصاب وهو خلاف المشهور ، بل قيل : إنه خلاف الاجماع في الربى وشاة اللبن ، فيمكن حمل الرواية على أن المراد عدم الاخذ أي أخذ المذكورات للصدقة كما هو صريح رواية سماعة (الآتية) ثم لا يخفى أن مفاد هذه الرواية عدم الصدقة مما يربى سخلتين ، ومفاد رواية سماعة عدم أخذ الوالد مطلقا ، فاما أن يحمل المطلق على المقيد ، أو نقول : هذا في العد ـ وإن كان خلاف المشهور ـ وذلك في الاخذ ، وفى الأكولة أيضا نوع اجمال وفسرت في رواية بالكبيرة من الشاة والمشهور أنها ما يعد للاكل من السمينة كبيرا أولا.
(٢) رواه الكليني في الموثق ج ٣ ص ٥٣٥ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) « ولا والد » قيل لأنها مريضة. وقال سلطان العلماء : وهل العلة في عدم أخذ الربى كونها مريضة أو عدم الضرر بالولد؟ قال بكل جماعة وتظهر الفائدة في أن رضا المالك يوجب جواز الاخذ على الثاني دون الأول.
(٤) السخل ـ بفتح السين المهملة ـ في الأصل ولد الغنم. والجذع ـ بفتحتين ـ و الأجذع من الضأن قيل : ما بلغ سبعة أشهر. وفى القاموس ما دخل في السنة الثانية.