أبي جعفر الثاني عليهالسلام : إن عمتي معي وهي زميلتي (١) ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب عليهالسلام : ظلل عليها وحدها ».
٢٦٧٦ ـ وروى البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة (٢) ويتصدق بمد لكل يوم ».
٢٦٧٧ ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه « سئل أبو الحسن عليهالسلام وأنا أسمع (٣) عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس ـ أو قال : من علة ـ فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى (٤) ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».
٢٦٧٨ ـ وفي رواية حريز قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » (٥).
٢٦٧٩ ـ وروي عن منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » (٦).
٢٦٨٠ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » (٧) يعني
__________________
(١) الزميل : الرفيق والعديل والذي يعادلك في المحمل.
(٢) في النهاية : الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى جانبيه ، وفى الصحاح : وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه.
(٣) في بعض النسخ « سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليهالسلام وأنا أسمع » والظاهر أنه تصحيف لموافقة ما في المتن مع الكافي والتهذيبين ، وعدم مرجع للضمير.
(٤) إلى هنا في الكافي والتهذيبين وليس الباقي فيها.
(٥) يدل على أن حكم الصبيان في التظليل حكم النساء ، وعدم جواز الارتماس مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٦) الطريق صحيح كما في الخلاصة ، ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه (م ت) وقد يحمل على ما إذا لم يصل إلى رأسه أو يقال : هذا القدر معفو عنه.
(٧) في ستر الانف كراهة وتتأكد في التجاوز عنه. (م ت)