أظلل وأنا محرم (١)؟ قال : لا ، قلت : فاظلل وأكفر (٢)؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر (٣) ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ما من حاج يضحى ملبيا (٤) حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ».
٢٦٧٤ ـ وروي عن الحسين بن مسلم (٥) عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام أنه « سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل ، قال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس.
٢٦٧٥ ـ وروى علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح (٦) قال : « كتبت إلى
__________________
(١) أي بالهودج ونحوه. (م ت)
(٢) أي أيجوز لي أن أظلل اختيارا وأكفر عنه؟.
(٣) يدل على جواز التظليل للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة.
(٤) أي يبرز للشمس في حال التلبية. وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع ، وقال في المنتهى يجوز للمحرم الاستظلال بالسقف والشجر والخباء وغيرها حالة النزول اجماعا ، ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ وغيره وقال في المدارك : مقتضى كلام العلامة تحريم الاستظلال في حالة المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه لكن الاقتصار في المنع على حالة الركوب لا يخلو من قوة ، وعلى التقادير الحكم مختص بالرجال ، أما المرأة فيجوز لها ذلك اجماعا.
(٥) كذا في أكثر النسخ وفى الرجال أيضا وقالوا هو من أصحاب الجواد عليهالسلام وفى بعض النسخ « الحسين بن سالم » ولعله هو الصواب لما كان في المشيخة من عنوانه وعدم عنوان الأول وفى طريقه أبو عبد الله الخراساني وهو مجهول واسمه غير معلوم ، وفيه عبد الله ابن جبلة وهو واقفي موثق.
(٦) بكر بن صالح الرازي الضبي مولى بنى ضبة ضعيف جدا من أصحاب الكاظم عليهالسلام كثير التفرد بالغرائب (صه ، جش)