٢٨٩٥ ـ وروي عن يونس بن يعقوب (١) عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال : ائت بهم العرج (٢) فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة (٣) ثم قال : فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة (٤) ».
٢٨٩٦ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر (٥) ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ، وكان علي بن الحسين عليهماالسلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح (٦) ».
٢٨٩٧ ـ وسأله سماعة « عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال : عليه أن يضحي
__________________
من مكة ، وقد نص الشيخ وغيره على أن الأفضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ وتدل على أن الأفضل الاحرام بهم من الميقات روايات (المرآة) وقال المولى المجلسي : ذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد وهو واجب من الاحرام فيمكن أن يكون احرامهم من الميقات سوى التجريد ويكون تجريدهم منه جمعا بينه و بين ما سيأتي. (م ت)
(١) يونس بن يعقوب ثقة وفى طريق المصنف إليه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا وهو حسن ، ويعقوب بن قيس أبوه لم يوثق أيضا ورواه الكليني بطريق قوى عن يونس عن أبيه في الكافي ج ٤ ص ٣٠٣.
(٢) العرج ـ كفلس ـ : عقبة بين مكة والمدينة (المراصد) وقيل قرية من أعمال الفرع على أيام من المدينة.
(٣) المراد أعمال مكة وتوابعها التي لا يجوز لاحد أن يدخلها بدون الاحرام. وتهامة أرض أولها ذات عرق من قبل نجد إلى مكة وما وراءها بمرحلتين (المصباح المنير).
(٤) الجحفة ـ بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص وهي أقرب من العرج إلى مكة.
(٥) بطن مر موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة.
(٦) قوله « كان علي بن الحسين عليهماالسلام ـ الخ » داخل في حديث معاوية كما في الكافي ج ٤ ص ٣٠٤ ، ووضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب (المرآة)