٢٣٧٢ ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فرخين مسرولين (٢) ذبحتهما وأنا بمكة ، فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم قال : تصدق بقيمتهما ، قلت : كم؟ قال : درهما وهو خير منهما ».
٢٣٧٣ ـ وسأله زرارة « عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، فقال : يرده إلى مكة ».
٢٣٧٤ ـ وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : « هيئ لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : ادفنهن وأفد عن كل طير منهن ».
٢٣٧٥ ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ».
٢٣٧٦ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (٣) ».
٢٣٧٧ ـ وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليهالسلام « عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها (٤) ».
٢٣٧٨ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (٥) ».
__________________
(١) الطريق إليه حسن ورواه الشيخ والكليني في الكافي ج ٤ ص ٢٣٧ في الصحيح.
(٢) حمام مسرول الذي في رجليه ريش كأنه سراويل.
(٣) يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل وأدخل الحرم وفى معناه أخبار كثيرة. (م ت)
(٤) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم. (المرآة)
(٥) رواه الكليني ج
٤ ص ٢٣٤ والشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن