بصدقة أفضل من ثمنه (١) فإن كان محرما فشاة عن كل طير ».
٢٣٦٧ ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : [لا يؤخذ] ولا يمس لان الله عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا ».
٢٣٦٨ ـ وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهماالسلام عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمس لان الله عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا ».
٢٣٦٩ ـ وروى ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : « كان في جانب بيتي مكتل (٢) كان فيه بيضتان من حمام الحرم ، فذهب غلامي فكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما ، فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق ، قال : فلقيت أبا عبد الله عليهالسلام بعد فأخبرته فقال لي عليهالسلام : عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم. فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته ، فقال : صدق خذ به فإنه أخذ عن آبائه عليهمالسلام ».
٢٣٧٠ ـ وروي عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إني أتسحر بفراخ اتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال : بئس السحور سحورك أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (٣) ».
٢٣٧١ ـ وروى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : « كنت مع علي بن الحسين عليهماالسلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (٤) فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا ».
__________________
(١) الظاهر أن المراد به الدرهم ، حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل ، وقوله « فإن كان محرما » أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا. (المرآة)
(٢) المكتل ـ كمنبر ـ : الزنبيل الكبير.
(٣) الذي صار سببا لتوهم شهاب هو أنه جيئ به من خارج الحرم فلا يكون من حمام الحرم كما أنه لو خرج من الحرم لا يجوز صيده لأنه من الحرم. (م ت)
(٤) أي أريد أن أخرجها لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها على أشيائه.