٢٠٠٠ ـ وروى ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع » (١).
وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (٢).
٢٠٠١ ـ وروى سماعة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي (٣) أن يكرهها بعد زوال الشمس ».
٢٠٠٢ ـ وسأله سماعة عن قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال : « إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ».
٢٠٠٣ ـ وروى ابن فضال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : « سألت أبا عبد الله
__________________
السنين والأحوط التعدد بمعنى أنه إذا مرض وتهاون في القضاء حتى مضى أربع سنين فهل يجب لكل يوم أربعة أم يكفي مد واحد. (م ت)
(١) قال بعض الشراح تحريم الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان هو مذهب الأصحاب لا يعلم فيه خلاف وأما الجواز قبله فمذهب الأكثر ونقل عن أبي الصلاح القول بوجوب اتمام كل صوم واجب ، وعن ابن أبي عقيل عدم جواز الافطار في قضاء رمضان مطلقا هذا مع التوسعة وأما مع تضييق الوقت يحرم الافطار مطلقا لكن لا تجب الكفارة قبل الزوال.
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٣٠ عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان » وحمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف و يمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
(٣) ظاهره الكراهة وحمل على الحرمة. (المرآة)