٢٥٢٧ ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : لا بأس » (١).
٢٥٢٨ ـ وروي عن أبي بصير (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إنا نروي بالكوفة أن عليا عليهالسلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع (٣) رسول الله صلىاللهعليهوآله بثيابه إلى الشجرة » (٤).
٢٥٢٩ ـ وسأل ميسر الصادق عليهالسلام « عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال : يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل (٥) أو تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله أفضل من غيرها ».
٢٥٣٠ ـ وسئل [الصادق] عليهالسلام « عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : من منزله ».
٢٥٣١ ـ وفي خبر آخر « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله » (٦).
__________________
(١) يدل بظاهره على جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة لأهل المدينة ويفهم من المصنف ـ رحمهالله ـ أنه يعمل به كما ظهر سابقا لكنه محمول على الجهل أو النسيان جمعا بين الاخبار. (م ت)
(٢) كذا ، وفى الكافي ج ٤ ص ٣٢٢ في الضعيف وفى التهذيب ج ١ ص ٤٦٣ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن رباح بن أبي نصر. وكأنه كان عن ابن أبي نصر فغيره النساخ تصحيفا ويمكن أن يكون السؤال منهما.
(٣) في الكافي « ما كان يمنع » وفى التهذيب « لم يتمتع ».
(٤) أي إلى المسجد الشجرة ، قال في التهذيب ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.
(٥) الأفضل هنا ما يأتي بمعنى الصواب وهو نوع من الموعظة في التخطئة. (م ت)
(٦) روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في التهذيب ج ١ ص ٤٦٣.