٢٧٢٦ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع ، قال : فداؤه ، قلت : فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى ، قال : عليه ربع قيمته ».
٢٧٢٧ ـ وروى البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، قال : في الأرنب دم شاة (١) ».
٢٧٢٨ ـ وفى رواية ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ».
٢٧٢٩ ـ وفي رواية البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة (٢) عن أبي بصير فقال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، فقلت : فأرنب؟ فقال : مثل ما في الثعلب (٣) ».
__________________
عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما. الخامس : أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة والمشهور أن حكمه حكم البقرة. السادس : أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الأصحاب.
السابع : أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر. الثامن : أنه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور أنه يصوم من كل مدين يوما. التاسع : في قتل الظبي شاة ولا خلاف فيه بين الأصحاب. العاشر : أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان ، وقيل : مد كما هو ظاهر الخبر ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة. الحادي عشر : أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام وهو مختار الأكثر وذهب المحقق وجماعة إلى أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام ، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الاخبار. الثاني عشر : أن الابدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن الدريس التخيير لظاهر الآية ، والترتيب أظهر وان أمكن حمل الترتيب على الاستحباب. (المرآة)
(١) لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب. (المدارك)
(٢) هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير المكفوف.
(٣) لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لأمكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره السيد المحقق محمد بن علي بن الحسين الجبعي صاحب المدارك ـ رحمهالله ـ.