٣٠٩٨ ـ وروي عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بداله أن يقيم سنة ، قال : فلينظر منهل أهل بلده (١) فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام » (٢)
٣٠٩٩ ـ وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » (٣).
وإن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن هدي فإنه يصوم الثلاثة لان أيام الذبح قد مضت (٤).
٣١٠٠ ـ وقد روى زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من لم يجد ثمن
__________________
(١) المنهل : المشرب والموضع الذي فيه المشرب والمورد وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق السفار مناهل لان فيها الماء. وفى الكافي « ينتظر مقدم أهل بلده ».
(٢) المشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكة ينتظر أقل الأمرين من مضى الشهر ومن مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع. (المرآة)
(٣) قال في المدارك : من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدى إذا أقام بمكة انتظر لصيامها مضى مدة يمكن أن يصل فيها إلى بلده ان لم يزد تلك المدة على شهر فإذا زادت على تلك كفى مضى الشهر ، ومبدء الشهر من انقضاء أيام التشريق.
(٤) روى الكليني ج ٤ ص ٥٠٩ في الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهما ـ السلام قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى [به] حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت » وهو خلاف المشهور وحمله الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ على من لم يجد الهدى ولا ثمنه وصام الثلاثة الأيام ثم وجد ثمن الهدى فعليه أن يصوم السبعة. وقال الشهيد في الدروس : مكان هدى التمتع منى و زمانه يوم النحر فان فات أجزأ في ذي الحجة ، وفى رواية أبي بصير تقييده بما قبل يوم النفر و حملت على من صام ثم وجد ويشكل بأنه احداث قول ثالث الا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق ـ انتهى ، والمشهور جواز المضي في الصوم لمن لم يجد الهدى وصام ووجدها بعد صوم الثلاثة وقالوا : الهدى أفضل ، واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدى إذا وجده في وقت الذبح ، وقال ابن إدريس بسقوط الهدى بمجرد التلبس بالصوم وان لم يتم الثلاثة.