بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) فأقام الرامي البينة بأنه قد قال : حذار ، فدرأ أمير المؤمنين عليهالسلام عنه القصاص ، ثم قال : قد أعذر من حذر.
٥١٨٨ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا ـ عبد الله ( عليهالسلام ) يقول « في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه » (١).
٥١٨٩ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : ( أيما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه (٢).
٥١٩٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن رجل قتل مجنونا ، قال : إن كان أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : فإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه (٣) ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عزوجل ويتوب إليه ».
٥١٩١ ـ وروى جعفر بن بشير (٤) ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : ( سألت عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره ، فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار ) (٥).
__________________
(١) أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع ، والأول أظهر. ( المرآة )
(٢) مروي في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ في حديث.
(٣) يدل على أن لا يقتل العاقل بالمجنون.
(٤) هو ثقة ، والطريق إليه صحيح ، والمعلى أبي عثمان أو معلى بن عثمان ثقة ، ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب عن المعلى ، عن أبي بصير عنه عليهالسلام.
(٥) الجبار ـ بالضم ـ : الهدر الذي لا قود فيه.