والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج (١) فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال ، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك :
٥٢٥٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « من أعطاه رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) ذمة فديته كاملة » قال زرارة : فهؤلاء ما قال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) (٢) وهم من أعطاهم ذمة.
وعلى (٣) من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.
٥٢٥٦ ـ كما رواه علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين » (٤).
__________________
(١) أي يخرجون بالليل من بين المسلمين ويدخلون بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم حيلة وغيلة ، أو إذا أرادوا الخروج من بينهم إلى بلاد الكفار فليكن مخفيا بالليل لئلا ينظر المسلمون إليهم ويحصل لهم وهن من خروجهم ، وهو كالسابق وكذا الدخول بالنهار للتسوق أي إذا جاؤوا من القرى من البلدان للبيع والشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فان الدخول بالليل ريبة ، ويمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة ـ كالحرمين ـ التي لا يجوز لهم أن يسكنوها لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة قال أما ان يلبثوا بها فلا يصلح وقال : ان نزلوا نهارا وخرجوا بالليل فلا بأس ». ( م. ت )
(٢) أي في خبر أبان من أن ديتهم كاملة.
(٣) الظاهر أنه تتمة كلام المصنف كما يظهر من التهذيبين أو كلام زرارة كما قال التفرشي.
(٤) قول المؤلف «
كما رواه » في قوة ان القول الذي أشار إليه زرارة رواه علي بن
الحكم ـ الخ ، لكن لا يلائم ذلك قوله « وأدوا
فضل ما بين الديتين » إذ لا فضل حينئذ بينهما على