قيمته » (١).
٥٢٦٧ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».
٥٢٦٨ ـ وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر » (٢).
٥٢٦٩ ـ وفي رواية السكوني قال (٣) : قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ».
٥٢٧٠ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي (٤) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، قال (٥) : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ».
٥٢٧١ ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ؟
__________________
(١) لان دية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.
(٢) في الكافي « لا يجاوز بقيمته دية الأحرار ».
(٣) أي قال أبو عبد الله (ع) كما في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩.
(٤) كأنه عبد الله بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش ـ بكسر الباء الموحدة ـ ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. وعبد الله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لا يضر.
(٥) يعنى قال أبو عبد الله (ع) وقوله « لا يجوز » يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لأنه اقرار على الغير واقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ( م ت )