به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ».
٥٢٨٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال « سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أو لا ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، فقلت : إن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله عزوجل ، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان ، فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها ».
٥٢٨٥ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية » قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : وجدت في كتاب ابن الاعرابي في صفة خلق الانسان أن المارن مالان من غضروفه ، والغضروف هو الرقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف « (١) وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية » (٢).
٥٢٨٦ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء ».
__________________
(١) ما بين القوسين كلام المؤلف توسط بين الخبر.
(٢) في التهذيب مكان « وفي الشفتين » وفي البيضتين وفي الكافي كما في المتن.