كهيل (١) قال : « اتي علي بن أبي طالب ( عليهالسلام ) برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال علي عليه السلام ، من عشيرتك وقرابتك فقال : ما لي بهذه البلدة قرابة ولا عشيرة فقال : من أهل أي البلدان أنت؟ فقال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولى فيها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) عنه فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل » أما بعد فإن فلان بن فلان ، وحليته كذ وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا وردا عليك إن شاء الله فقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين (٢) فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين (٣) ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمة ثلث الدية ، وإن لم تكن له قرابة من أمه ففض الدية على قرابته من قبل أبيه من الرجال المدركين
__________________
(١) سلمة بن كهيل تابعي لم يوثق في رجالنا الخاصة صريحا بل ورد فيه بعض الذم لكن عنونه العامة كابن حجر وغيره ووثقوه فوق الغاية مع أنهم قائلون بتشيعه وكيف كان الخبر مرسل لان سلمة بن كهيل كما صرح به جماعة ولد سنة ٤٧ ومات أمير المؤمنين عليهالسلام سنة ٤٠. راجع تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب والمعارف لابن قتيبة ، واحتمال التعدد بعيد.
(٢) يستفاد منه أن الكافر ليس عاقلة مسلم لأنه ممنوع عن ميراثه. ( مراد )
(٣) التخصيص بالرجل يدل على أن المرأة لا تكون عاقلة ولا غير البالغ والظاهر أن الرجل الذي له سهم في الكتاب العزيز هو الأب والزوج والكلالة والدية كلها عليه لو قدر انحصار الوارث فيه ، فهو حجة لمن قال بذلك وظاهر المصنف أنه يعمل بمضمون هذا الخبر ومن يمنع من ذلك بادخال قرابة الام في العاقلة أو غير ذلك يرد الخبر للقدح في سلمة بن كهيل ( مراد ) أقول : قد عرفت أن سلمة لم يدرك أمير المؤمنين عليا عليهالسلام.