٥٣٢٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان (١) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة » (٢).
٥٣٢٣ ـ وسأل سماعة (٣) أبا عبد الله ( عليهالسلام ) « عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » (٤).
٥٣٢٤ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : يطل دم اللص (٥) ، وعلى المقتول دية سخلتها ».
__________________
عليهالسلام قال : « ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا » ، وروى الشيخ باسناده عن السكوني عنه عليهالسلام قال : « الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ».
(١) في الكافي « أبى سيار » وفى التهذيب « ابن سنان » والظاهر أن الصواب « أبي سيار » فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبد الله بن سنان ، والمراد بأبي سيار مسمع ابن عبد الملك ، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة.
(٢) يدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر وحمل على التامة ، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه. ( م ت )
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٤٦ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل ـ الخ » ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة.
(٤) روى الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره : « ويؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ».
(٥) تقدم تفسير الطل
وفى بعض النسخ « يبطل » والظاهر مصحفا ، وقوله « على