الدية » (١).
٥٣١٩ ـ وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « جاءت امرأة فاستعدت (٢) على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل (٣) ، فقال له النبي ( صلىاللهعليهوآله ) : اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة » (٤).
٥٣٢٠ ـ وروى جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) « إن الغرة تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين » (٥).
٥٣٢١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية (٦) تسلمها إلى أبيه ، فقال : وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه (٧) ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته »
__________________
(١) بشرط الاستهلال كما تقدم.
(٢) أي طلبت منه أن ينصره.
(٣) أطل دمه : أهدره ، والمراد أن المولود ولد ميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا يوجب الدية.
(٤) « سجاعة » منادى أي يا سجاعة أي كثير السجع في الكلام ، وفي المسالك : المراد بالغرة عبد أو أمة ، يقال غرة عبد أو أمة على الإضافة ويروى على البدل ، والغرة الخيار ولافرق في الجنين بين الذكر والأنثى لعموم الاخبار ، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ موجود في صحيحة عبيد بن زرارة ، ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية ، وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.
(٥) حمل على ما بين العلقة والمضغة والتخيير أظهر ، والله تعالى أعلم.
(٦) أي دية الجنين ـ مائة دينار ـ. ( م ت )
(٧) في الكافي ج ٧ ص
٣٤٧ في الحسن كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله