كان علقة فأربعون دينارا ».
٥٣١٨ ـ وروى محمد بن إسماعيل ، عن أبي شبل (١) قال : « حضرت يونس الشيباني وعبد الله ( عليهالسلام ) يخبره بالديات ، فقلت له : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم (٢) قال : قد علقت (٣) إن كان دم صاف ففيه أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف.
قال أبو شبل : فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال : فيه اثنان وأربعون العشر ، قلت : فإن عشر أربعين أربعة ، قال : إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : قلت : فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا (٤) ، قال : فذاك العظم الذي أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين ، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها (٥) فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال : هيهات : يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر (٦) فقد صارت فيه الحياة واستوجب
__________________
(١) الظاهر أنه عبد الله بن سعيد أبو شبل الكوفي الأسدي مولاهم ، وثقة النجاشي و قال : له كتاب يرويه علي بن النعمان.
(٢) أي متحركة أو مخلوطة ، وفي بعض النسخ « مخضضة » والتخضض : التحرك ، وفي الكافي « متحصحصة » بالمهملات والحصحصة تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه والاسراع ، وتحصحص لزق بالأرض واستوى ، وحصحص الشئ بان وظهر كما في القاموس.
(٣) قال بعض الشراح : الظاهر أنه جزاء الشرط قدمت عليه ، وقوله « ففيه ـ الخ » ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه.
(٤) أي مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أي يكون المكسو خمس العظم فكذلك ، أي ففي كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير وفي كساء العقدتين ثمانية وهكذا.
(٥) أي ضربها ودفعها.
(٦) المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.