٥٣٤٢ ـ وفى رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « أنه سئل عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال : لا » (١).
٥٣٤٣ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله (٢) : « من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن » (٣).
٥٣٤٤ ـ وروى محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « كان من قضاء النبي صلىاللهعليهوآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار » (٤).
والعجماء البهيمة من الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
٥٣٤٥ ـ وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا » (٥).
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام وعن أبي بصير عنه أيضا قالا : « سألناه ـ الخ » وذلك لأنهم محسنون.
(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٥٠ والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني.
(٣) قال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب إلى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا ، وإذا سقط فهلك به انسان أو مال ففي الضمان قولان أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان ، والثاني وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان.
(٤) الجبار ـ بضم الجيم ـ : الهدر ، والعجماء الدابة ومنه « السائمة جبار » أي الدابة المرسلة في رعيها. والبئر جبار هي العادية لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار أي هدر ، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.
(٥) يدل على ضمانهم مع التهمة ، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة. ( م ت )