٤٩٧١ ـ وروى الأصبغ بن نباته عن علي ( عليهالسلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : يا علي لك أول نظرة ، والثانية عليك ولا لك ).
٤٩٧٢ ـ وقال أبو بصير للصادق ( عليهالسلام ) : ( الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك ).
٤٩٧٣ ـ وروى هشام ، وحفص ، وحماد بن عثمان (٢) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) أنه قال : ( ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم )
٤٩٧٤ ـ وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) ( في قول الله عزوجل : ( يا أبة استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) قال : قال لها شعيب ( عليهالسلام ) : يا بنية هذا قوى قد عرفته برفع الصخرة ، الأمين من أين عرفته؟ قالت : يا أبة إني مشيت قدامه فقال : أمشي من خلفي فإن ضللت فأرشد يني إلى الطريق فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء ).
٤٩٧٥ ـ وقال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : ( يا أيها الناس إنما النظرة من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله ). (٣)
__________________
(١) يدل على قبح النظر في أدبار النساء ، فإن كان للشهوة فالمشهور بين الأصحاب الحرمة. والظاهر المراد بأبي بصير ليث المرادي لا يحيى المكفوف.
(٢) الطريق إلى كل من هؤلاء صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح بأدنى اختلاف في اللفظ.
(٣) أصل الخبر كما رواه الكليني ج ٥ ص ٤٩٤ بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) هكذا قال : « رأى رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال : أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله » وقال العلامة المجلسي : قوله ( عليه السلام ) « فأعجبته » لا ينافي العصمة لأنه ليس من الأمور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف ، وأما نظره ( صلىاللهعليهوآله ) إليها فاما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول حكم الحجاب على أن حرمة النظر إلى الوجه والكفين بعد الحجاب أيضا غير ثابت.