٥٤٥٥ ـ وروى محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (١) ذكره عن أبيه « أن امامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه ) واله كانت (٢) تحت علي بن أبي طالب ( عليهالسلام ) بعد فاطمة ( عليهماالسلام ) فخلف عليها بعد على ( عليهالسلام ) المغيرة بن النوفل ، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على ( عليهمالسلام ) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم (٣) وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها [ أن ] نعم (٤) ، لا تفصح بالكلام ، فأجاز ذلك لها » (٥).
٥٤٥٦ ـ وروى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليهالسلام (٦) رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ولم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب ( عليهالسلام ) إن كان له ولد ينفذون كل شئ (٧) يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره » (٨).
__________________
(١) في بعض نسخ التهذيب هكذا « عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت العاص ـ الحديث ».
(٢) الضمير المؤنث راجع إلى امامة.
(٣) في بعض النسخ « لا ».
(٤) في بعض النسخ « ان » وهو بالتشديد من حروف الايجاب مثل نعم تأكيدا له. ( مراد )
(٥) يدل على صحة الوصية بالإشارة مع التعذر. ( م ت )
(٦) إبراهيم بن محمد الهمداني من أصحاب أبي الحسن الهادي عليهالسلام ووكيل الناحية ثقة جليل والطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
(٧) كذا وكأن فيه سقطا وفي التهذيب نقلا عن الصدوق « فكتب عليهالسلام إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ ـ الخ ».
(٨) يدل على عدم
الاعتبار بالكتابة إلا مع القرائن ، وقال الفاضل التفرشي : ظاهر
الخبر أنه لا يجب عليهم العمل بذلك حيث أنه عليهالسلام
أوقف العمل به على تنفيذهم إذ
لا يعلم أن مقصوده من الكتب أن يعملوا به ،
ويمكن أن يراد من التنفيذ أن يعرفوا أن قصده