قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : هذان الحديثان متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذي قال : « سبيل الله شيعتنا ».
باب
( ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت )
٥٤٨٠ ـ روى محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، فقال : يغرمها وصيه ويجعلها فحجة كما أوصى به ، فان الله عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
٥٤٨١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد (١) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة » (٢).
٥٤٨٢ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد (٣) صاحب السابري قال : « أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك
__________________
(١) محمد بن مارد التميمي عربي صميم كوفي ثقة عين وهو ختن محمد بن مسلم ، وله كتاب عنه الحسن بن محبوب كما في فهرست النجاشي.
(٢) يدل على الضمان ، والخبر رواه الكليني والشيخ في الصحيح.
(٣) في الكافي « علي بن فرقد » ولعله تصحيف وهو مجهول الحال بكلا العنوانين.