بعدما أعتقا أن موليهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه » (١).
٥٤٩٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة (٢) ، عن حمران عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم (٣) قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذي سمى آخرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك ».
٥٤٩٤ ـ وروى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث ، قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » (٤).
٥٤٩٥ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) « في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذ » (٥).
__________________
(١) أكثر الأصحاب أفتوا بظاهره ، واختلف في أن المنع من استرقاقهما هل هو على الحرمة أو الكراهة.
(٢) هو الفضل بن صالح وقال العلامة ضعيف كذاب يضع الحديث.
(٣) إضافة الأثمان إلى القيمة بيانية. ( مراد )
(٤) سنده صحيح وكذا في الكافي والتهذيب ، ويدل على أن المنجزات من الثلث وعلى تقديمها على الوصية.
(٥) السند صحيح كما في الكافي أيضا ، وقال الفاضل التفرشي : قوله : « يبدأ بالعتق فينفذ ـ الخ » لان الموصى به لا ينتقل إلى الموصى له بمجرد الوصية بل له أن يرجع عنها فلا يمنع العتق المنجز لأنه تصرف ناجز في ملكه من غير مانع للأصل فيكون صحيحا ، ولما كان في مرض الموت يحسب من الثلث فينتقل الوصية إلى ما بقي منه.