يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا » (١).
٥٥١٩ ـ وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها » (٢).
٥٥٢٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » (٣).
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
٥٥٢١ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » (٤).
٥٥٢٢ ـ وقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » (٥)
__________________
(١) رواه الكليني والشيخ في القوى ، وقوله « أن يعمل به » أي بمال اليتيم.
(٢) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة ، وليس في هذا الخبر التصريح بالبلوغ ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص ١٢٢ من المجلد الثاني.
(٣) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق.
(٤) رواه الكليني في القوى ج ٥ ص ٣٩٨.
(٥) لم أجده مسندا ، وفي حديث حمران عن أبي جعفر عليهالسلام « أن الجارية ليست مثل الغلام ، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها ـ الخ ».