٥٥٢٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز ».
٥٥٢٩ ـ وفي رواية أبان بن عثمان قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل أوصى إلى رجل ان عليه دينا (٢) فقال : يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فيفرق الوصي ، (٣) ما كان أوصى به في الدين ، ممن (٤) يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ، فقال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له » (٥).
__________________
(١) قال في المسالك : إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا ـ على أن المنجزات من الثلث ـ وعليه دين فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به ، وان فضل منها عن الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته ، هذا هو الذي تقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فإن كان بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة أسداس ، ، للعتق منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين ، وللورثة سدسان ، وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع ، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة ، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب ، واقتصر المحقق على الحكم في المنجز ، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى.
(٢) في الكافي « وعليه دين ».
(٣) في بعض النسخ « فرق الوصي » وقال الفاضل التفرشي : أي ما كان الميت أوصى بأن يصرف في الدين قد فرقه الوصي في غير الدين ، أقول : في التهذيبين والكافي « فسرق ما كان أوصى به من الدين » وهو الأصوب.
(٤) ابتداء الاستفهام.
(٥) حمل على ما إذا فرط في ايصاله الغرماء ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفي دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله ». وعلى نسخة فيفرق الوصي ما كان أوصى به لا يحتاج إلى التكلف لكنه تصحيف. ( المرآة )