فكتب إلي ( عليهالسلام ) : أعلم فلانا أنى آمره ببيع حصتي (١) من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق به. قال : وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم (٢) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب ( عليهالسلام ) بخطه إلى : أعلمه أن رأيي إن كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف وأن بيع الوقف أمثل (٣) فليبع فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : هذا وقف كان عليهم دوم من بعدهم ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله
__________________
(١) في الكافي « أني آمره ببيع حقي ». وقال العلامة المجلسي : يحتمل أن يكون هذا الخمس حقه عليهالسلام وقد كان أوقفه السائل فضولا فلما لم ينفذه عليهالسلام بطل ، و أيضا لا يصح وقف مال الانسان على نفسه فلذا أمره عليهالسلام ببيعه ، ويحتمل أن يكون من مال السائل ولما لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليهالسلام وقفا حتى يحصل القبض بل رده ثم بعد ابطال الوقف أمره ببيع حصته هدية وفي الأخير كلام ـ انتهى ، وقال الفاضل التفرشي : ظاهره أنه ملك الإمام عليهالسلام خمس الضيعة الموقوفة فلذا جوز بيعها.
(٢) تفاقم الامر إذا عظم. ( الصحاح )
(٣) قال العلامة المجلسي : يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة ولم يدفعها إليهم ، وحاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف وتشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخر أيدعها موقوفة ويدفعها إليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليهالسلام البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدى إلى تلف النفوس والأموال ، فظهر أنه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم واضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم والقرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.