فيما استأجر؟ قال : على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس » (١).
٥٥٩٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي (٢) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعنى صاحب الدار (٣) فمات الذي جعل السكنى وبقى الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟ قال : لا » (٤).
__________________
(١) يدل على أن عقد السكنى لازم ويجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة الساكن أو المسكن ، وكذا يجوز بيع العين المستأجرة كذلك وعليه عمل الأصحاب ( م ت ) و قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : المشهور بين الأصحاب أنه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع بل يجب يوفي المعمر ما شرط لهذه الحسنة ، واختلف كلام العلامة ففي الارشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشترى ، وفي القواعد المختلف والتذكرة استشكل الحكم ، والأوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا اشكال.
(٢) مروي في الكافي ج ٧ ص ٣٨ أيضا عن خالد بن نافع البجلي وهو مجهول.
(٣) كذا في جميع الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة ـ رضوان الله عليهم ـ فلعل المراد بالصاحب الساكن في الدار كما يأتي.
(٤) قال العلامة المجلسي : قوله « مدة حياته » أي فعل ذلك في حياته أي صحته ، أو المراد بصاحب الدار : الساكن في الدار ، والظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير ، قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب : ما تضمن هذا الخبر من قوله « يعني صاحب الدار » حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما يصح إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ـ انتهى. وبهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، وقال الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ : « نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار » أقول يمكن حمل الخبر على وذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة ، وقوله « فلهم أن يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.