الولد الذكر أحد الا الزوج (١) والا بوان ما ذكره الله عزوجل في كتابه.
٥٦٠٥ ـ وروى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « سمعته يقول : ورث علي عليهالسلام من رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) علمه ، وورثت فاطمة عليهاالسلام تركته ».
٥٦٠٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال : سمعت أبا جعفر ( عليهالسلام ) يقول : « لا والله ما ورث رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) العباس ولا على ( عليهالسلام ) ولا ورثته إلا فاطمة ( عليهاالسلام ) (٢) ، وما كان أخذ على ( عليهالسلام ) السلاح وغيره إلا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال عليهالسلام : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».
٥٦٠٧ ـ وروى عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليهالسلام ) « جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا ـ أو قال ابن أخيه ـ قال : فسكت طويلا (٣) ثم قال : المال للابنة ».
٥٦٠٨ ـ وروى علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : المال لهن » (٤).
٥٦٠٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة (٥) وليس للأخت من الأب والام شئ ».
٥٦١٠ ـ وكتب البزنطي إلى أبي الحسن ( عليهالسلام ) « في رجل مات وترك ابنته
__________________
(١) بالمعنى الأعم الشامل للزوجة أيضا. ( م ت )
(٢) أي من الأقارب والا فلزوجات التسع من الثمن.
(٣) لعل وجه السكوت ما ذهب إليه المخالفون من توريث العقب. أو لغفلة بعض الحاضرين.
(٤) أي بالتسمية والرد. ( م ت )
(٥) أي بالتسمية والرد. ( م ت )