لان كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجره.
٥٦١٩ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهماالسلام ) : « رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليهالسلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله » (١).
ولا يرث ابن الابن ، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب ، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وإن سفل أخ وأخت ولا عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن أخ ، ولا ابن أخت ، ولا ابن عم ، ولا ابن خال ، ولا ابن عمة ، ولا ابن خالة.
باب
* ( ميراث الأبوين مع ولد الولد ) *
أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والام. (٢)
__________________
(١) قوله « الميراث للأقرب » مؤيد لقول المصنف لان الأبوين أقرب إلى الميت من أولاد الأولاد لكن لم يعمل بظاهر الخبرين غيره ـ رحمهالله ـ.
(٢) قال المولى المجلسي : لم يذكر هذا القول من غير المصنف فهو كالمجمع عليه ، و يمكن أن يقال في الخبرين ان ظاهرهما متروك بالاجماع لان المصنف أيضا يقول بأن الزوج والزوجة يرثان معهم ، فإذا لم يكن مرادا ويأول فلا يكون التأويل الذي يفعله المصنف بأحسن مما أولهما الأصحاب مع أن خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » وخبره الاخر « ابن الابن ، يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث غيره » قرينتان على أن المراد نفى الأولاد للصلب لا نفى كل وارث مضافا إلى أن الآيات اطلاقها ظاهره الدلالة على اطلاق الأولاد على أولاد الأولاد ، وحمل الشيخ قوله « لا وارث غيره »