٥٦٣٨ ـ وروى ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « كان علي عليهالسلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته ) (١).
٥٦٣٩ ـ وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، و بريد ابن معاوية عن أحدهما ( عليهماالسلام ) » أن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة ) (٢).
٥٦٤٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه ، وجده ، قال : المال بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجد معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة ) (٣).
٥٦٤١ ـ وروى حماد ، عن حريز ، عن الفضيل أو غيرة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا ».
٥٦٤٢ ـ وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (٤) ( عليهالسلام ) يقول : « الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف » (٥).
٥٦٤٣ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت
__________________
(١) مؤيد للخبر السابق بل مبين له.
(٢) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الإخوة للأب أو الأب والام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها. وقال في الدروس : المنفرد المال لأب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا لأب ، وبالسوية ان كانا لام.
(٣) زاد في الكافي والتهذيب « قال : وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، قال : وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ».
(٤) في بعض النسخ « أبا عبد الله ».
(٥) يدل على جواز المبالغة فإنه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة. ( م ت )