لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال : هو كأحدهم » (١).
٥٦٤٤ ـ وفي رواية يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول « في ستة إخوة وجد قال : للجد السبع ».
٥٦٤٥ ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم ، وجدا ، قال : الجد كواحد من الاخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ».
٥٦٤٦ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد » (٢).
٥٦٤٧ ـ وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان ». (٣)
٥٦٤٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام في بنات أخت وجد ، قال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجد ). (٤)
٥٦٤٩ ـ وروى الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن نمير ، عن الأعمش
__________________
(١) أي للجد السبع كما يأتي.
(٢) يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة ، و وكذا يرث جد الجد مع الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها وكذا يرث جد الجد مع الاخوة ( م ت ) وقال في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ الجد الابعد. وقال العلامة المجلسي : الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة.
(٤) زاد في الكافي والتهذيب « فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ ».