ويسقط حيث يسقط (١) ، وغلط الفضل في ذلك لان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ (٢) ، ويرث الجد من قبل الأب مع الأب ، والجد من قبل الام مع الام ، ولا يرث الأخ مع الأب والام (٣) ، وابن الأخ يرث مع الجد ولا يرث مع الأخ ، فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟! بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ فلا.
وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك :
٥٦٥١ ـ ما رواه فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عباس (٤) أنه قال : « كتب إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ».
فجعله على ( عليهالسلام ) سابعا معهم وقوله ( عليهالسلام ) « وامح كتابي » كره أن يشنع عليه
__________________
(١) في الكافي ج ٧ ص ١١٦ قال الفضل بن شاذان : ان الجد بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ ، وذلك أن الأخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت ، فلما استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما وحكمهما واحدا. وقال استاذنا الشعراني ـ رحمهالله ـ رأي الفضل هو المشهور وكلام الصدوق غير وارد عليه لان ارث رجلين من رجل واحد إنما يكون إذا كان في مرتبة واحدة فلابد أن يسقط أحدهما مع سقوط الاخر ، والأخ يسقط مع ولد الولد ، والجد في مرتبته فيجب أن يسقط أيضا وليس هذا قياسا.
(٢) مذهب الفضل هو عدم توريث الجد مع ولد الولد كما هو المشهور عنه ، والقول بتوريثه خلاف المشهور مع أن الفضل يقول : يرث الجد حيث يرث الأخ ولم يقل يرث الأخ حيث يرث الجد لكنه قال : يسقط حيث يسقط.
(٣) إنما كان اعطاء الجد السدس مع الأب وكذا الجدة مع الام على سبيل الطعمة لا التوريث كما تقدم ، وظاهر كلام المؤلف يدل على أن مذهبه التوريث وهو خلاف المشهور أيضا ، وقد تقدم منه ما يدل على المشهور.
(٤) فراس ـ بكسر أوله وبمهملة ـ من رجال العامة وقالوا كوفي ثقة روى عن الشعبي عامر بن شراحيل وهو ثقة عندهم مشهور فقيه فاضل.