لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لك ولها مخرجا ». (١)
٥٦٧٨ ـ وروى عن عبد الحميد (٢) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشي ان لا يكون الحمل منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ فقال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله » (٣).
٥٦٧٩ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال (٤) ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : قل له : إذا ولدت فأمسك الولد ولا تبعه واجعل له نصيبا من دارك ، قال : فقيل له : رجل كان يطأ جارية له ولم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، ليس هذه مثل تلك » (٥).
__________________
(١) ليس في الكافي والتهذيبين قوله « لك » والظاهر أن مخرجها موتها ، ومخرجه أن يظهر له بالعلامات أنها ابنتها ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي : الخبر يدل على أن الأمة لا تكون فراشا بالوطئ وكذا ما في الأحاديث الآتية
(٢) الظاهر كما في الكافي والتهذيبين هو عبد الحميد بن إسماعيل دون من عنونه المصنف في المشيخة من عبد الحميد بن عواض أو عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي
(٣) قيل : إنه محمول على عدم احتمال كون الولد له ، ولعل هذا الحمل مبني على أن الأمة تصير بالوطي فراشا ، ولم يثبت فعلى فرض ثبوته فالظاهر لحوق الولد به وصيرورة أمه أم ولد.
(٤) في بعض النسخ « سليمان مولى طربال » وفي الكافي والتهذيب مثل ما في المتن
(٥) قوله « ليس هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصى له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معا لضعف التهمة. ( المرآة )