ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث (١) ، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة (٢).
٥٦٩١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها ، ثم يقول زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله (٣) ، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ».
٥٦٩٢ ـ وروى موسى بن بكر (٤) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « إن ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله » (٥).
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين
__________________
(١) أي بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب إليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الأب وهذا لا يرثه الجد وهو أبو أبيه. ( مراد )
(٢) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار
(٣) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي « فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم » وقال المحقق ـ رحمهالله ـ : هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت ، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الأب وهو متروك.
(٤) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة وهو واقفي لم يوثق ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه
(٥) في المحكى عن الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته ، وروى أبو بصير عن الصادق عليهالسلام أنه « لا يرث أخواله ، مع أنهم يرثونه » وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله. وبه روايات والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام ـ انتهى ، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم ٥٦٨٩.