وتصديق ذلك :
٥٦٩٣ ما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ».
٥٦٩٤ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث ، والباقي للامام لان جنايته على الامام ) (١).
٥٦٩٥ ـ وروى أبو الجوزاء (٢) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) » في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة ، قال : يخير واحدة من اثنتين فيقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها
__________________
(١) قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة ـ انتهى. وفي المحكى عن الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليهالسلام ، وروى أبو عبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة عنه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الام ، وهو خيرة ابن الجنيد ، وقال الصدوق بها حال حضور الإمام (ع) لا حال الغيبة ـ انتهى ، أقول : ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع ، وقد يجمع بأن ما يدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الإمام عليهالسلام.
(٢) هو منبه بن عبد الله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق إليه صحيح أيضا ، و أما الحسين بن علوان فهو عامي موثق ، وأما عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي له كتاب كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا ومحبة شديدة. وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام.