٥٧٣٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده
__________________
والا استقر ملك المسلمين عليها واستندوا في ذلك إلى رواية مالك بن أعين ، وقد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الاسناد على طرق أربع ثلاثة منها للمحقق في النكت :
أولها أن المانع من الإرث هنا الكفر وهو مفقود في الأولاد إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة ، ويضعف بمنع انحصار المانع في الكفر بل عدم الاسلام وهو هنا متحقق سلمنا لكن يمنع من عدم كفر الأولاد فإنه حاصل لهم بالتبعية كما يحصل الاسلام للطفل بها.
وثانيها تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان اسلاما مجازيا ، بل قال بعضهم بصحة اسلام الصغير فكان قائما مقام اسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ومنعهما من القسمة الحقيقة إلى البلوغ لينكشف الامر ، ويضعف بأن الاسلام المجازي لا يعارض الحقيقي والمفروض الحكم بعدم اسلام الصغير فإذا سبق الاسلام الحقيقي واستقر الإرث بالقسمة لم يعتبر اللاحق.
وثالثها تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سواء سبق منهم الاسلام في حال الطفولية أم لا ، ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل اسلامهم لأنه قال « يعطى ابن أخيه ثلثي ما ترك وابن أخته ثلث ما ترك » وقال « يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ووارث الثلث ثلث النفقة » ولو لم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال ، وحمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح.
ورابعها وهو الذي اختاره العلامة في المختلف تنزيلها على الاستحباب وهذا أولى وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، والحق أنها ليست من الصحيح وان وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما لان مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة فصحتها إضافية بالنسبة إلى من عداه فسهل الخطب في أمرها واتجه القول باطراحها أو حملها على الاستحباب ـ انتهى.
وقال العلامة المجلسي : أكثر
الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر الا
الشهيد ـ رحمهالله ـ في الدروس حيث أورد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم