امرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال : بلى ، فقالت : أين هو؟ قال : هن أصحاب الرس » (١).
٥٠٤٩ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » (٢).
٥٠٥٠ ـ وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال (٣) : « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، (٤) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا » (٥).
وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) (٦).
__________________
(١) السؤال كان عن السحق نفسه لاعن حده فالجواب عن المقصود
(٢) رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكوني.
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٠٢ مسندا عنه عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) وفيه « ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ـ الخ ».
(٣) ربما حمل الحد على التعزير.
(٥) عمل به الشيخ في النهاية ، وفي الشرايع الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فان عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير.
(٦) رواه الكليني في
الضعيف عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام
) قال :
« دعانا زياد فقال : ان أمير المؤمنين ( يعني
منصور ) كتب إلى أن أسألك عن هذه المسألة ،
فقلت : وما هي ، فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت
ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له :
فسل عنها أهل المدينة ، قال فألقي إلي كتابا
فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك
والا فاحمله إلى ، قال فقلت له : ترجم المرأة
وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال