وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك (١).
فإذا ولد المولود واستهل ـ وهو البكاء ـ فبيتوا بهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار (٢).
وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا (٣) ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (٤) على قدر ديته وهي مائة دينار ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وأفتى ( عليهالسلام ) في الجسد وجعله ستة فرائض (٥) النفس ، والبصر ، والسمع ،
__________________
(١) أي أوجب على النساء إذا أسقطن أولادهن الدية مثل ما إذا ضربهن غيرهن وأسقطن.
(٢) بيت العدو القوم أوقع بهم ليلا ( القاموس ) يعني إذا بيت العدو على جماعة فخافت نسوة وأسقطن أولادهن وهم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار والأنثى النصف وان لم يكن تمام الخلقة فعلى التفصيل السابق.
(٣) لو أسقط بعد ذلك ولا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى لان الدية متساوية فيهما إلى أن تبلغ الثلث وغاية دية الجنين مائة وهو أقل من ثلث الثلث. ( م ت )
(٤) أي ديته فإذا أولجته الروح وضرب على بطن المرأة وأسقطت يد الجنين وولدت بعد ذلك وعلم أنه رجل وكان حيا وقت الجناية أقتص يد الجاني وكان ديتها خمسمائة دينار ولو كان أنثى وكان الجاني امرأة اقتص منها ويكون ديتها ذهبا مائتين وخمسين دينار وعلى هذا القياس. ولو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون دينارا ويمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية ويكون معقلته تفسيرا له ويكون أظهر معنى والأول أظهر لفظا وأعم نفعا.
(٥) أي ذكر منها الستة وأحال الباقي عليها. ( م ت )