ونهى عن ضرب وجوه البهائم (١).
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (٢).
ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود (٣) ، ونهى أن يصلى الرجل في المقابر والمطرق والأرحية (٤) والأودية ومرابط الإبل (٥) وعلى ظهر الكعبة (٦). ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم (٧).
ونهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال : من حلف بغير الله عزوجل فليس من الله في شئ (٨) ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر (٩).
__________________
فقال : نعم وأما المسجد الأكبر فلا ، فان جدي ( عليهالسلام ) نهى رجلا أن يبري مشقصا في المسجد » وفي قرب الإسناد علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ( عليهماالسلام ) قال : « سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد فقال : أما في القبلة فلا وأما في جانب فلا بأس ».
(١) تقدم الكلام فيه في المجلد الثاني ص ٢٨٧.
(٢) محمول كلاهما على الحرمة اتفاقا بين الأصحاب.
(٣) هذه كلها محمولة على الكراهة وتقدم الكلام في الأخير ج ١ ص ٢٧١.
(٤) الأرحية جمع الرحى ، وقرأها المولى المجلسي : « الأرحبة » بالباء الموحدة وفسرها بالأمكنة الواسعة.
(٥) لأن هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها ولعل علة النهي في الأخير عدم الاستواء.
(٦) أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها ، والأحوط الترك الا مع الضرورة ، وتقدم الكلام فيه ج ١ ص ٢٧٤
(٧) الوسم أثر الكي ، وظاهر النهي الحرمة ، يمكن حمله على الكراهة.
(٨) محمول على الكراهة وقوله « ليس من الله في شئ » أي من رحمته أو من ولايته وهذا لا يدل على الحرمة.
(٩) في الدروس : يكره الحلف بغير الله وبغير أسمائه الخاصة وربما قيل بالتحريم ، ولا ينعقد به يمين وقال ابن الجنيد : لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق القرآن وحق رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) ـ انتهى ، وقوله « من شاء بر » أي عمل بما حلف عليه