اللاحقة للصلاة عند اختيار الائتمام ، فالواجب على المكلّف أوّلا وبالذات إنّما هو فعل الصلاة التي اعتبر فيها فاتحة الكتاب لدى الإمكان ، ومع العجز عنها بدلها ، ولكنّه لو اختار الائتمام يسقط عنه التكليف بقراءة الفاتحة ، وعلى هذا يتّجه ما عن فخر الدين في الإيضاح (١) من بناء المسألة في نظائر المقام على أنّ قراءة الإمام هل هي بدل عن قراءة المأموم أو مسقطة عنه؟فعلى الأوّل يتعيّن الائتمام لدى العجز عن القراءة مباشرة ، بخلاف الثاني ؛ حيث إنّ العجز أيضا كالائتمام مسقط ، فتعيّن أحد المسقطين يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، بل قضيّة الأصل وعموم ندبيّة الجماعة عدمه.
هذا كلّه ، مع إمكان دعوى استفادته بالنسبة إلى الموارد التي يأتي بها ملحونة لا ناقصة من إطلاق بعض الأخبار الآتية بالتقريب الآتي في حكم الفأفاء والتمتام ونحوهما ، فليتأمّل.
ثمّ إنّ من لم يحسن قراءة الفاتحة إمّا متمكّن من الإتيان بمسمّاها عرفا بمعنى أنّه قادر على قراءتها ولكن مع اللّحن في إعرابها وحروفها ، كما هو الغالب في السواد وعوامّ العجم ، أو لا يقدر إلّا على بعضها.
أمّا الأوّل : فهو بمنزلة الفأفاء والتمتام ونحوهما في أنّه يأتي بما تيسّر له من قراءتها ، ويجتزئ به بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال ، فإنّه هو الذي تقتضيه قاعدة الميسور ، مضافا إلى إمكان استفادته من بعض الأخبار الواردة في العاجز ما لم يكن عن تقصير ، كما نبّهنا عليه آنفا.
مثل : رواية مسعدة بن صدقة ـ المرويّة عن قرب الإسناد ـ قال :سمعت جعفر بن محمّد عليهالسلام يقول : «إنّك قد ترى من المحرم (٢) من العجم
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٥٤ ، ولم نعثر على الحاكي عنه فيما بأيدينا من المصادر.
(٢) راجع لتوضيح الكلمة ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ٤٤٤ ، الهامش (٤).