العجز ، لا وجوب الإتيان بالمشروط بدونه ، فليتأمّل.
(ولو قدر على القيام في بعض الصلاة ، وجب أن يقوم بقدر مكنته) من غير خلاف يعرف ، كما اعترف به بعض (١).
ويشهد له النبويّ المرسل : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٢) والعلويّان (٣) المرسلان : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٤) و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٥).
مضافا إلى إمكان استفادته من نفس أدلّة القيام ؛ حيث إنّ المتبادر من أدلّته أنّ طبيعة القيام ـ كالاستقبال والستر ـ معتبرة في الصلاة من أوّلها إلى آخرها عدا المواضع التي لا يجب فيها القيام ، بمعنى أنّ المعتبر في الصلاة على ما هو المنساق من دليله هو أن يأتي المصلّي بصلاته عن قيام ، فماهيّة القيام من حيث هي ، هي المعتبرة في جميع الصلاة عدا ما استثني ، لا القيام المقيّد بكونه في الجميع لوحظ جزءا واحدا كي يتوقّف إثبات وجوب ما تيسّر منه عند تعذّر بعضه على القواعد المزبورة ، بل قضيّة تعليق الوجوب على طبيعة القيام من حيث هي ما دام كونه مصلّيا : هي وجوب الإتيان بما تيسّر منه بعد العلم بأنّ الصلاة لا تسقط بحال ؛ حيث إنّ مقتضاه كون القيام عند كلّ جزء من حيث هو مع قطع النظر عن سابقه ولا حقه معتبرا في الصلاة ، فأبعاض القيام حالها حال سائر أجزاء الصلاة وشرائطها التي يفهم عدم سقوطها لسقوط جزء أو شرط آخر ممّا دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط
__________________
(١) كالبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٦٦ ، وصاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٥٣.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ / ٤١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٦.
(٣) كما في عوائد الأيّام : ٢٦١.
(٤) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٥) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.