ويدفعه ما أشرنا إليه عند البحث عن عدم وجوب زيادة الانحناء في الإيماء من قصور القاعدة عن إفادة مثل هذه الأمور ، فمقتضى الأصل عدم اعتباره.
هذا ، مع إمكان الاستدلال له أيضا بإطلاق بعض الأدلّة الدالّة عليه ، فليتأمّل.
وأمّا الجالس لو قدر على القيام للإيماء للركوع ، فقد يقوى في النظر وجوبه ؛ بناء على وجوب القيام المتّصل بالركوع من حيث هو ، لا من حيث شرطيّته للركوع القياميّ ، وأمّا بناء على الشرطيّة ففيه تردّد ، والأشبه أنّه لا يجب.
(والمسنون في هذا الفصل) للقائم أمور تعرف من صحيح حمّاد وزرارة وغيرهما من الروايات.
والأولى نقل الصحيحتين بطولهما ؛ لاشتمالهما على كثير من الآداب التي ينبغي رعايتها في الصلاة.
روي في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال :قال لي أبو عبد الله عليهالسلام يوما : «أتحسن أن تصلّي يا حمّاد؟» قال : قلت :يا سيّدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة ، قال : فقال عليهالسلام : «لا عليك قم صلّ» قال : فقمت بين يديه متوجّها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت ، قال : فقال عليهالسلام : «يا حمّاد لا تحسن أن تصلّي ، ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة» قال حمّاد : فأصابني في نفسي الذلّ ، فقلت : جعلت فداك فعلّمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه وفرّق بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث