بعد وصوله إلى حدّ الركوع واستقراره ، كما لو أتى بشيء منه بلا اطمئنان.
ويحتمل الاجتزاء به في مثل الفرض ؛ نظرا إلى كون الطمأنينة شرطا اختياريّا للذكر وقد سقط اعتباره بالنسيان ، فلا مقتضي لإعادته ، فليتأمّل.
وإن كان عامدا بطلت صلاته في الثاني ؛ لحصول الإخلال العمدي ، وعدم إمكان تداركه ، وأعاده في الأوّل ، كما صرّح به غير واحد (١) ؛ لأنّ فساد الجزء لا يستلزم فساد الكلّ إذا أمكن تداركه قبل فوات محلّه ، خلافا لجماعة منهم : المحقّق والشهيد الثانيان (٢) على ما حكي عنهما ، فحكموا ببطلان الصلاة ؛ لما مرّ منهم غير مرّة في طيّ مباحث القراءة وغيرها من الحكم ببطلان الصلاة بتعمّد إبطال جزء [منها] (٣) ؛ لوجوه تقدّمت مع ما فيها من الضعف.
(ولو كان مريضا لا يتمكّن) منها (سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع) فعليه أن يركع بلا طمأنينة ؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، مضافا إلى قصور ما دلّ على شرطيّتها عن إفادة اعتبارها في غير حال التمكّن.
ومن هنا يظهر أنّه لو دار الأمر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا معها ، قدّم الأوّل ، كما يقتضيه إطلاق كلماتهم من غير نقل خلاف فيه ، فلو كان لدليلها إطلاق لوقعت المعارضة حينئذ بينه وبين إطلاق دليل القيام ، فقد يشكل الترجيح وإن لا يخلو أيضا تقديم الأوّل عن وجه ؛ فإنّ مقتضى
__________________
(١) كالعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٢٧٦ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٨١.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٢٩٠ ، روض الجنان ٢ : ٧٢٢ ، والحاكي عنهما هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ٢ : ٢٦.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.