ذلك لو مضى في صلاته من غير أن يتدارك ما فاته من الإكمال والرفع ، والله العالم.
(ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب) تحصيله ولو بأجرة لا تضرّ بحاله ؛ للمقدّميّة ، كما في سائر أحوال الصلاة.
ولا فرق في جميع ذلك بين الفريضة والنافلة ؛ لإطلاق النصّ والفتوى.
وحكي عن العلّامة في النهاية أنّه قال : لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل عمدا ، لم تبطل صلاته ؛ لأنّه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل (١). انتهى.
ولا يخفى ما في هذا الدليل ؛ فإنّه بظاهره ظاهر الفساد ، كما اعترضه بذلك جلّ من تأخّر عنه (٢) ، فإنّ عدم كونه ركنا لا يقتضي جواز الإخلال به عمدا ، كما في المقيس عليه ، فكأنّه يرى أنّ من لوازم عدم الركنيّة صحّة النافلة بدونه ، حيث إنّه يستكشف من صحّة الفريضة عند نسيان جزء أو تركه لعذر أنّ للصلاة الفاقدة له مرتبة من المصلحة مقتضية لطلبها ؛ إذ الظاهر أنّ تعذّر الجزء أو نسيانه لا يحدث مصلحة في فاقدته ، بل ينفي التكليف عن واجدته ، فيتعلّق الأمر حينئذ بفاقدته ؛ لكونها من الميسور الذي لا يسقط بالمعسور ، لا تكليفا جديدا ، فصحّة الفاقدة لدى الضرورة والنسيان كاشفة عن أنّ لها من حيث هي مرتبة من المصلحة مقتضية للأمر
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٤٨٣ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٩.
(٢) كالشهيد في الذكرى ٣ : ٣٨٢ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٤٥.