بعض هذه الأخبار من الدلالة على أنّ التسبيح للمأموم أفضل ، فيخصّص به عمومات الأدلّة المنافية له.
فالذي يظهر من مجموع أخبار الباب بعد تقييد بعضها ببعض وردّ متشابهها إلى محكمها هو : أنّ الأفضل للإمام القراءة ، وللمأموم التسبيح ، وهما للمنفرد سواء ، فهذا هو الأقوى.
ويظهر بما ذكرنا ضعف سائر الأقوال المنقولة في المسألة ؛ حيث إنّ مستندها إمّا الأخذ بظاهر بعض الأخبار وطرح ما ينافيه ، وإمّا بعض الاعتبارات التي لا ينبغي الالتفات إليها ، والله العالم.
(وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في) الثنائيّة و (الأوّلتين) من غيرها (واجب (١) في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلّم للمختار) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، كما ادّعاه في الجواهر (٢) ، بل عن ظاهر غير واحد من الأصحاب وصريح آخرين دعوى الإجماع عليه (٣).
وعن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أنّ قراءة سورة أخرى مع الحمد واجب في الفرائض ، ولا يجزئ الاقتصار على الأقلّ (٤).
__________________
(١) الظاهر : «واجبة». وكذا فيما يأتي.
(٢) جواهر الكلام ٩ : ٣٣١.
(٣) الخلاف ١ : ٣٣٥ ، المسألة ٨٦ ، منتهى المطلب ٥ : ٥٤ ، الانتصار : ٤٤ ، الغنية : ٧٧ ، الوسيلة : ٩٣ ، شرح جمل العلم والعمل : ٨٦ ، وحكاه عنهم السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤١.
(٤) هذه العبارة وردت في الخلاف ١ : ٣٣٥ ، المسألة ٨٦ ، وحكاها عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤١. وعبارة المبسوط [١ : ١٠٧] هكذا : «الظاهر من ـ