جماعة (١) ، بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر (٢) ؛ لثبوتها في المصاحف المعروفة بين المسلمين من صدر الإسلام ، وعدم التنافي بينه وبين كون المجموع سورة واحدة ، بل قد يغلب على الظنّ أنّ وقوع البسملة في أثنائها عند نزولها هو الذي أوقع الناس في شبهة التعدّد ، فكأنّ أبيّ بن كعب عرف أنّهما سورة واحدة وزعم التنافي بينه وبين الفصل ببسم الله ، فلم يفصل بزعم عدم جزئيّتها منها.
هذا ، مع أنّ الشكّ في جزئيّتها يكفي في لزوم الإتيان بها تحصيلا للجزم بقراءة السورة الواجبة في الصلاة ، والله العالم.
المسألة (الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا) أو ساهيا (لم يعد) بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر ، بل عن التذكرة والرياض دعوى الإجماع عليه (٣).
ويشهد له صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته» (٤).
__________________
(١) منهم : ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢١ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٥٠ ، ذيل المسألة ٢٣٣ ، ومنتهى المطلب ٥ : ٨٣ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٢٠٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٧١٥ ، وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٦.
(٢) المقتصر : ٧٦ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٦.
(٣) تذكرة الفقهاء ٣ : ٣٠٣ ، المسألة ٣٣٥ ، رياض المسائل ٣ : ١٦٤ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٤ ، وصاحب الجواهر فيها ١٠ : ٢٥.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٤٥ ، الهامش (١).