ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين» إلى آخره ، على ما رواه السيّد ابن طاوس في كتاب فلاح السائل من زيادة قوله عليهالسلام : «قيل : يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها» (١) الحديث.
ثمّ إنّ المراد بالنوافل ـ التي قلنا بجواز الاقتصار فيها على قراءة الحمد ـ هي النوافل المطلقة التي لم يعتبر الشارع فيها كيفيّة خاصّة مأخوذا فيها السورة المطلقة أو سورة خاصّة بعدد مخصوص ، كصلاة الأعرابي ونحوها ، وإلّا فلا يشرع الإتيان بها معرّاة عن كيفيّتها المخصوصة ، إلّا إذا قصد بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة ، لا النافلة الخاصّة ، كما هو واضح.
وكذا لا تجب السورة في الفرائض أيضا مع الاضطرار حتى الضرورة العرفيّة ، كما يشهد له ـ مضافا إلى الأصل وعدم الخلاف فيه بل الإجماع عليه كما عن بعض (٢) دعواه ـ المستفيضة المتقدّمة (٣) الدالّة عليه في المستعجل ، بل قضيّة إطلاق تلك النصوص ـ ككلام بعض ممّن حكي عنه دعوى الإجماع على جواز تركها للمستعجل (٤) ـ : كفاية مطلق الاستعجال لغرض دينيّ ولو لم يبلغ حدّ الوجوب ، أو دنيويّ ولو لم يبلغ حدّ الاضطرار ، بل مطلق الحاجة التي تعجله أضرّ به فوتها دنيا أو آخرة أم لا.
ولا مانع عن الالتزام به بعد مساعدة الدليل عليه ؛ لجواز أن لا تكون المصلحة المقتضية للإلزام بشيء مقتضية له ، إلّا على تقدير تمكّن المكلّف
__________________
(١) راجع تخريجه ص ١٠٤ ، الهامش (٢) وج ٩ ، ص ٤٧ ، الهامش (٢).
(٢) العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣١ ، المسألة ٢٢٠ ، والحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٣.
(٣) في ص ١٨٤ ـ ١٨٥.
(٤) العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣١ ، المسألة ٢٢٠ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٣٦ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٨٣.