مقدار (١) نفس الفاتحة من حيث هي لا من حيث آياتها ـ إلى الذهن من الأمر بقراءة شيء من القرآن عوض الفاتحة.
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ عدد آياتها من حيث هي من الخصوصيّات الملحوظة المقصودة بالطلب شرعا.
وفيه : منع ظاهر.
والأحوط : اعتبار التوالي ، وعدم الاجتزاء بآيات متفرّقة ، إلّا مع العجز عن الإتيان بها متوالية ، بل لا يخلو القول بوجوبه ـ كما لعلّه المشهور ـ عن وجه ، والله العالم.
ولو لم يحسن إلّا أقلّ من قدر الفاتحة ممّا يتحقّق به مسمّى قراءة القرآن عرفا ، ففي الاكتفاء به ، أو تكريره بقدر الفاتحة ، أو التعويض عن الناقص بالذكر وجوه أوجهها : الأوّل ، كما يظهر وجهه ممّا مرّ في من لم يحسن إلّا بعض الفاتحة.
مضافا إلى أنّه هو الذي يقتضيه إطلاق قوله صلىاللهعليهوآله في النبويّ المتقدّم (٢) : «فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلّا فاحمد الله وهلّله وكبّره».
ولو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا ، سبّح الله وهلّله وكبّره ، كما في المتن وغيره (٣) ، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور (٤).
وعن الذكرى والنهاية زيادة التحميد (٥).
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة إضافة : «كمّ». والظاهر زيادتها.
(٢) في ص ١٣٩.
(٣) مثل : المبسوط ١ : ١٠٧ ، والجامع للشرائع : ٨١ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤٤ ، ذيل الرقم ٨٣٢ ، وتذكرة الفقهاء ٣ : ١٣٦ ، ضمن المسألة ٢٢٤.
(٤) الحدائق الناضرة ٨ : ١١٢.
(٥) الذكرى ٣ : ٣٠٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٧٤ ، وحكاه عنهما الشيخ الأنصاري في ـ