والعدول بعد تجاوز النصف في الفرض الأوّل وكذا القران بناء على تحقّقه في مثل الفرض كتبعيض السورة في الفرض الثاني كلّها غير قادح ، كما لا يخفى على من تدبّر فيما مضى وسيأتي.
ولو لم يلتفت حتى خرج الوقت ، مضى في صلاته ، ولا شيء عليه ، وليس عليه مع بقاء المحلّ إعادة السورة أو استئنافها لو كان في الأثناء ؛ إذ لا مانع عن صحّة ما قرأه في مثل الفرض ؛ فإنّ شرطيّة كون ما يقرأه في الصلاة غير هذه السورة كانت ناشئة من وجوب مراعاة الوقت والإتيان بما يسعها ، فتختصّ بصورة تنجّز التكليف بذلك الواجب ، كما هو الشأن في كلّ شرط يكون كذلك ، والله العالم.
(و) كذا (لا) يجوز (أن يقرن بين سورتين) في قراءة ركعة واحدة عند كثير من القدماء (١) ، بل المشهور فيما بينهم ، كما ادّعاه غير واحد (٢) ، بل عن السيّد في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإماميّة ، ثمّ استدلّ عليه بالإجماع ، وأنّه طريقة اليقين ببراءة الذمّة (٣) ، وقوّاه غير واحد من المتأخّرين ومتأخّريهم (٤).
واستدلّوا عليه بجملة من النصوص :
منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» (٥).
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٩ : ٣٥٤.
(٢) كالسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤٩ ، وصاحب الجواهر فيها ٩ : ٣٥٤.
(٣) الانتصار : ٤٤ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤٩.
(٤) راجع جواهر الكلام ٩ : ٣٥٤.
(٥) تقدّم تخريجها في ص ١٧٨ ، الهامش (٣).